السيد محمد باقر الصدر

66

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

مسألة ( 66 ) : مع الشكّ في رضا المالك لا يجوز التصرّف ، ويجري عليه حكم الغصب ، فلابدّ من العلم بإذن المالك ولو بالفحوى أو شاهد الحال . مسألة ( 67 ) : يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار ، سواء أكانت قنواتٍ أو منشقّةً من شطٍّ ، وإن لم يعلم رضا المالكين ، وإن كان فيهم الصغار والمجانين . وكذلك الأراضي الوسيعة جدّاً . أو غير المحجبة فيجوز الوضوء والجلوس والنوم ونحوها فيها ما لم ينهَ المالك . مسألة ( 68 ) : الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلّي فيها أو الطلاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها لا يجوز لغيرهم الوضوء منها « 1 » إلّامع جريان العادة بوضوء كلِّ من يريد مع عدم منع أحد ، فإنّه يجوز الوضوء لغيرهم منها إذا كشفت العادة عن عموم الإذن . مسألة ( 69 ) : إذا علم أنّ حوض المسجد وقف على المصلّين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكانٍ آخر ، ولو توضّأ بقصد الصلاة فيه ثمّ بدا له أن يصلّي في مكانٍ آخر أو لم يتمكّن من ذلك فالظاهر عدم بطلان وضوئه « 2 » ، وكذلك يصحّ لو توضّأ غفلةً أو باعتقاد عدم الاشتراط « 3 » ، ولا يجب عليه أن يصلّي فيه وإن كان أحوط . مسألة ( 70 ) : إذا دخل المكان الغصبي غفلةً وفي حال الخروج توضّأ بحيث لا ينافي فوريته فالظاهر صحّة وضوئه ، وكذا إذا دخل عصياناً ثمّ تاب

--> ( 1 ) لا يبعد الجواز ما لم يعلم بخروجه عن دائرة الموقوف عليهم ( 2 ) يشكل الحكم بالصحّة ( 3 ) يشكل الحكم بالصحّة إذا لم يوقع الصلاة فيه